فصل: عدم ثبوت منع إلقاء السلام على القارئ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.قراءة القرآن لغير الجنب:

السؤال الثامن والعشرون من الفتوى رقم (6505):
س28: هل تجوز قراءة القرآن وأنا غير جنب لكني غير متوضئ، وهل تجوز وأنا غير مستقبل القبلة؟
ج28: تجوز قراءته لغير الجنب ولو كان غير متوضئ ولا مستقبل القبلة، لكن لا تمس المصحف إلا وأنت على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.قراءة من به سلس:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6984):
س2: إنني أقرأ القرآن، ولم ينشرح صدري إلا بقراءة القرآن، وأنا يمشي معي البول بدون ما أتحكم في نفسي، ولم أستطع الامتناع من البول، حيث إنه يمشي باستمرار وغير البول نظيف، فهل يجوز لي قراءة المصحف؟
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك بقراءة القرآن ومس المصحف وأنت على حالك المذكورة، ولا حرج عليك في الصلاة وحالتك ما ذكرت، لكن تستنجي وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت ولا يضرك ما خرج من البول بعد ذلك، وتغسل ما أصاب بدنك أو ثوبك منه قبل الصلاة، ولا يضرك بعد لو وجد معك في الصلاة، قال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] وقال سبحانه: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.رد السلام من القارئ:

.رد القارئ السلام ثم المعاودة للقراءة:

السؤال التاسع من الفتوى رقم (8501):
س9: هل يجوز عندما يكون الإنسان يقرأ القرآن ويمر شخص ويرد السلام عليه، هل يجوز الامتناع عن القراءة وقطع القراءة ويرد السلام؟
ج9: يرد السلام على من سلم عليه، ثم يعود للقراءة جمعا بين الفضيلتين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.استحباب السلام على المسلم عند لقائه:

السؤال الثامن من الفتوى رقم (9328):
س8: إذا دخل الإنسان المسجد وصلى تحية المسجد وعلى يمينه أو يساره رجل يقرأ القرآن، هل يسلم عليه أو يتركه؛ لأنه إن سلم عليه خشي المسلم أن يضيع على القارئ حضور قلبه للقراءة ويأثم المسلم، وإن لم يسلم ربما يكون في قلبه عليه حزازة ورآه ما سلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «أفشوا السلام بينكم» (*) كما في الحديث، وربما أن القارئ ما يعلم أنه ما ترك السلام إلا خشية أن يضيع عليه حضور قلبه، فأيهما أفضل؟ يسلم، أو يتركه ويسلم إذا أقيمت الصلاة؟
جزاكم الله خيري الدنيا والآخرة وأمد في عمركم آمين.
ج8: السنة: أن يسلم عليه؛ لما جاء في الأحاديث الصحيحة من شرعية السلام والمصافحة عند اللقاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.عدم ثبوت منع إلقاء السلام على القارئ:

السؤال الأول من الفتوى رقم (9490):
س1: إنه في يوم من الأيام في صلاة الظهر كان الجماعة في المسجد، وكان فيه شخص يقرأ في الصف الأول في المسجد وإذ بشخص آخر دنا من حوله وصلى ركعتين تحية المسجد ثم سلم وأراد السلام ومصافحة الشخص الذي يقرأ القرآن ومد يده عليه لكي يصافحه، فما كان من الشخص الذي يقرأ القرآن أن مد يده اليمنى على عضده الأيسر ولم ينظر لهذا الذي يريد السلام عليه ولا زال يواصل قراءته في المصحف، وفي خلال نصف دقيقة عاد الذي يقرأ القرآن وتحدث في المسجد بصوت عالي: لا يجوز السلام والمصافحة على من يقرأ القرآن في المسجد أو غير المسجد، وكررها مرارا.
نرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على هذا السؤال، والرد بعد التكرار إلينا بأسرع ما يمكن، مع تكرم سماحتكم إعلان ذلك في الوسائل الإعلامية؛ ليكون البعض على يقين بعدم التخبط بإجازة محرم أو تحريم حلال حفظكم الله.
ج1: يجوز بدء قارئ القرآن بالسلام، وعليه أن يرد السلام؛ لأنه لم يثبت دليل شرعي على المنع من ذلك، والأصل عموم الأدلة في مشروعية البدء بالسلام والرد على من سلم حتى يثبت ما يخصص ذلك من الأدلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.ترجمة معاني القرآن:

.ترجمة القرآن أو بعض آياته إلى لغة أجنبية:

الفتوى رقم (833):
س: ترجمة القرآن أو بعض آياته إلى لغة أجنبية أو عجمية بقصد نشر الدعوة الحقة الإسلامية في بلاد غير المسلمين، هل في هذا العمل ما يخالف الشرع والدين؟
ج: ترجمة القرآن أو بعض آياته والتعبير عن جميع المعاني المقصود إليها من ذلك غير ممكن، وترجمته أو بعضه ترجمة حرفية غير جائزة؛ لما فيها من إحالة المعاني وتحريفها، أما ترجمة الإنسان ما فهمه من معنى آية أو أكثر وتعبيره عما فهمه من أحكامه وآدابه بلغة إنجليزية أو فرنسية أو فارسية مثلا لينشر ما فهمه من القرآن ويدعو الناس إليه فهو جائز، كما يفسر الإنسان ما فهمه من القرآن أو آيات منه باللغة العربية، وذلك بشرط أن يكون أهلا لتفسير القرآن وعنده قدرة على التعبير عما فهمه من الأحكام والآداب بدقة، فمن لم تكن لديه وسائل تعينه على فهم القرآن، أو لم يكن لديه اقتدار على التعبير عنه بلغة عربية أو غير عربية تعبيرا دقيقا فلا يجوز له التعرض لذلك؛ خشية أن يحرف كتاب الله عن مواضعه، فينعكس عليه قصده، ويصير قصده المعروف منكرا، وإرادته الإحسان إساءة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع

.عدم إمكان ترجمة القرآن ترجمة تماثله:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1601):
س2: هل يمكن أن يترجم القرآن إلى اللغة الفرنسية مثلا ويقرؤه الكفار، والله تعالى يقول: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيم فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 77- 79] ومكتوب على عنوان هذا الكتاب: {وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ} [النساء: 126- 127].
ج: لا يمكن ترجمة القرآن ترجمة تماثله في دقة تعبيره وعلو أسلوبه وجمال سبكه وإحكام نظمه، وتقوم مقامه في إعجازه وتحقيق جميع مقاصده من إفادة الأحكام والآداب والإبانة عن العبر والمعاني الأصلية والثانوية ونحو ذلك مما هو من خواصه ومزاياه المستمدة من كمال بلاغته وفصاحته، ومن حاول ذلك فمثله كمثل من يحاول أن يصعد إلى السماء بلا أجهزة ولا سلم، أو يحاول أن يطير في الجو بلا أجنحة ولا آلات.
ويمكن أن يعبر العالم عما فهمه من معاني القرآن حسب وسعه وطاقته بلغة أخرى ليبين لأهلها ما أدركه فكره، من هداية القرآن وما استنبطه من أحكامه أو وقف عليه من عبره ومواعظه، لكن لا يعتبر شرحه لتلك بغير اللغة العربية قرآنا ولا ينزل منزلته من جميع النواحي، بل هو نظير تفسير القرآن باللغة العربية في تقريب المعاني والمساعدة على الاعتبار واستنباط الأحكام، ولا يسمى ذلك التفسير قرآنا، وعلى هذا يجوز للجنب والكفار مس ترجمة معاني القرآن بغير اللغة العربية، كما يجوز مسهم تفسيره باللغة العربية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود